الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

256

تحرير المجلة ( ط . ج )

الدعوى إمّا أن تتعلّق بعين ، أو دين ، أو منفعة ، أو حقّ . أمّا الدعوى على العين ، فإن كانت تعلّقت الدعوى على من هي في يده فعلا ، فلو كان ذو اليد قد اشتراها من آخر لعلّة غاصب لها أو متغلّب عليها اشتباها لم تتوجّه على ذلك الغاصب البائع ، بل على المشتري المستولي على العين فعلا ، فإذا أثبت المدّعي أنّها له انتزعها منه ويرجع بالثمن على بائعها ، وإن كانت تالفة تخيّر في الرجوع بقيمتها على البائع أو على المشتري ويرجع هو على البائع . وتجد تفصيل هذه النواحي في توارد الأيادي على العين إذا تلفت في يد أحدهم . وممّا ذكرنا يظهر الخلل في : ( مادّة : 1636 ) إذا خرج مستحقّ للمال المشترى وادّعاه ينظر إلى أنّ المشتري . . . « 1 » .

--> - ( مثلا : إذا غصب أحد فرس الآخر وباعها لشخص آخر ، وأراد صاحب الفرس استردادها ، فيدّعيها على الشخص الذي هو ذو اليد فقط . أمّا إذا أراد تضمين قيمتها فيدّعي ذلك على الغاصب ) . قارن : تبصرة الحكّام 1 : 127 ، البحر الرائق 7 : 195 ، الفتاوى الهندية 4 : 37 و 43 . ( 1 ) في مجلّة الأحكام العدلية 199 وردت المادّة بصيغة : ( إذا ظهر مستحقّ للمال المشتري وادّعاه بالاستحقاق ينظر ، فإذا كان المشتري قبض ذلك المال فالخصم حين الدعوى والشهادة المشتري فقط ولا يشترط حضور البائع ، وإذا كان المشتري لم يقبض بعد فحيث إنّ المشتري مالك والبائع ذو يد فيجب حضورهما حين الدعوى والشهادة ) . -